فيه جواز الاكتفاء بوضوء واحد لأكثر من صلاة ما لم يحدث، وفي هذا تيسير ورحمة، ولا ريب أن الأفضل الوضوء لكل صلاة لإدراك ما ورد في ذلك من حط الخطايا والذنوب، وانظر ما سبق.
(١) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (٣٦٢). (٢) السَّهِ: حَلْقَة الدُّبر، وهو من الإسْت. وأصلُها سَتَهٌ بوزن فَرَس، وجمُعها أسْتاه كأفْرَاس، فحذفت الهاء وعُوِّض منها الهمزة فقيل أسْتٌ. فإذا رَدَدْت إليها الهاَء، وهي لامُها وحَذفْت العَين التي هي التَّاء، انْحذَفَت الهمزةُ التي جِيءَ بها عِوضَ الهاء، فتقول سَهٌ بفتح السين، ويُروى في الحديث (وِكاءُ السَّتِ) بحذف الهاءِ وإثباتِ العين، والمشهور الأوّل (النهاية في غريب الحديث). (٣) فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني: ضعيف، أخرجه أبو داود عن علي -رضي الله عنه- حديث (٢٠٣) وابن ماجة أيضا حديث (٤٧٧) وحسنه الألباني عندهما.