" أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ "(٢).
رجال السند:
أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، وابْنُ شِهَابٍ، وأَبَو بَكْرٍ، هو ابن عبد الرحمن بن الحارث، وأَبوه، عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، إمام ثقة قيل: له رؤية، هم أئمة ثقات تقدموا، وأُمًّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةُ، رضي الله عنهما.
الشرح:
فيه جواز عقد الصيام لمن أصبح جنبا من جماع؛ لأنه وقع في وقت الإباحة، والجنابة من الاحتلام لا تنقض الصوم.
عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو ابن أبي شيبة، ثَنَا جَرِيرٌ، هو ابن عبد الحميد، وهِشَامُ، هو ابن عروة، وابْنُ سِيرِينَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
(١) في (و) قال ففيم فيمن. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٢٦) ومسلم حديث (١١٠٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٦٧٧). (٣) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (١٩٣٣) ومسلم حديث (١١٥٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧١٠).