المسجد في حال الجنابة لوضع الشيء فيه، وانظر التالي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٢٠١ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلاَّ الْمُصْحَفَ " (١).
رجال السند:
يَعْلَى، هو الطنافسي، وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.
١٧٤ - بابٌ مُرُورِ الْجُنُبِ في الْمَسْجِدِ
١٢٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
" فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (٢) قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ " (٣).
مُسْلِمٌ، وهِشَامٌ، وقَتَادَةُ، تقدموا آنفا، وأَبو مِجْلَزٍ، هو لا حق بن حميد إمام ثقة تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك ليس خاصا بالمسافر، بل هو عام فللجنب أن يمر في السجد ولا يقعد فيه، وانظر ما يلي.
(١) رجاله ثقات، وانظر: رقم (٧٨٢)، وانظر: القطوف (٨٧٨/ ١٢٢٦).(٢) من الآية (٤٣) من سورة النساء.(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (٨٨٠/ ١٢٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute