الحديث فيه عنعنة ابن جريج، وانظر:(٨٤٤) والقطوف رقم (٥٩٢/ ٨٥٣)، وفيه أن الحد الأعلى خمسة عشر يوما تكون فيه المرأة حائضا، ومعنى هذا أن ما زاد عن هذا الحد فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة، وسائر ما يحل للطاهر.
رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هما إما مان ثقتان تقدما.
الشرح:
قوله:" بَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، هو موصول برواية سفيان عن الجلد عن أنس، أن " الْحَيْضُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ" المراد منه الحد الأعلى، هنا ذكر الحد الأدنى، والمرجع في ذلك طبيعة المرأة وعادتها، ولذلك أجاب الدارمي بقوله: "نَعَمْ، إِذَا كَانَ عَادَتَهَا"، ولم يصرح سفيان بالجلد هنا؛ لأنه ضعيف، وهو تدليس، وربما اكتفى بإسناده في الرواية المتقدمة.
(١) انظر رقم (٨٤٥) فلعل الذي أبلغه هو الجلد بن أيوب أحد الضعفاء، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (السنن ١/ ٢٠٩). (٢) ما بين المعقوفين ورد في مطبوعة فتح المنان، عقب الرواية التالية.