سقط هذا الباب من (ر/ ٢)، والمراد يد المعطي، أفضل من يد المتلقي؛ لأن كونها تحت يد المعطي فيه شيء من الذلة، وهذا فيه تنفير من السؤال إلا لضرورة بالغة، وانظر التالي، وما بعده.
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، هو أبو سعيد التميمي، كوفي ثقة روى له الشيخان، ومُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، هو التميمي كوفي تابعي ثقة، روى له الستة، وحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، -رضي الله عنه-.
(١) رجاله ثقات، ومن طريق أبي نعيم أخرجه البيهقي (السنن الكبير حديث (٨٠٠٣، ٨١٣٣) وهو متفق عليه، انظر: السابقين. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٦٦) ومسلم حديث (١٠٣٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٨٤).