فيه كراهة أن يصلي الرجل وهو كافٌ ثوبه أو عاقص شعره، وقال أكثر أهل العلم رحمهم الله: أن من صلى وهو عاقص شعره أو كاف ثوبه، فقد أساء ولا إعادة عليه، وقال آخرون عليه الإعادة، والصحيح أن ما روي في النهي فهو للكراهة وليس للتحريم.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، هو كاتب الليث صدوق تقدم، وبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، هو أبو محمد مصري ثقة تقدم، وعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، هو الأنصاري إمام ثقة تقدم، وبُكَيْرٌ، هو ابن عبد الله بن الأشج، أبو عبد الله كثير الحديث ثقة، وكُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، ثقة تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
شبهه بالمكتوف؛ لأن المكتوف لا يستطيع السجود، فكذلك الشعر المربوط لا ينتشر في حال السجود، وهو الأولى للنهي عن عقص الشعر في الصلاة.
(١) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، أرجح أنه حسن الحديث، والحديث صحيح أخرجه مسلم حديث (٤٩٢). (٢) فيه نعيم بن حماد، صدوق يخطئ كثيرا، والحديث صحيح، أخرجه مسلم حديث (٢٩٩٥).