وقوله:" أن المتعة " المراد التمتع بالعمرة إلى الحج، وقد نهى عن ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ لأنه يرى الإهلال بما أهل به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولعله الرجل الذي ذكر عمران أنه قال برأيه، قال الحسن رحمه الله:" إن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أُبي: ليس ذاك لك قد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينهنا عن ذلك " فأضرب عن ذلك عمر " (١).
أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، هو الوهبي، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، والزُّهْرِيِّ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ، ذكره الدارقطني رحمه الله ضمن رجال حديث رقم (١٢١٠)، وقال عقب الحديث: رواته كلهم ثقات، ومُعَاوِيَةُ وسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
التمتع بالعمرة إلى الحج هو أحد الأنساك الثلاثة، وقد فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-، وردوا قول عمر ومعاوية رضي الله عنهما، وانظر ما تقدم.
(١) أحمد حديث (٢١٢٨٣). (٢) في (ت، ك) عبيد الله، وهو خطأ. (٣) سنده حسن، وأخرجه أبو يعلى حديث (٨٠٥) وابن حبان، حديث (٣٩٢٣، ٣٩٣٩) وانظر: الموارد حديث (٩٩٠، ٩٩٦).