الحرم، ولذلك أمر بقتل ابن خطل، ولا حجة في الخصوصية، في معاقبة الجناة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أبيح له القتال، أما الجناة فيعاقبون بما يقرره الشرع.
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، هو الوراق ثقة تقدم، ومُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، كوفي صدوق، روى له مسلم والنسائي، وأَبو الزُّبَيْرِ، هو محمد بن مسلم ثقة تقدم، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
انظر السابق، ولا خلاف بين رواية على رأسه المغفر، وعمامة سوداء، فالمغفر فوق العمامة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٥٨٥ - باب لَا يُعْطَى الْجَازِرُ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئاً
رجال السند: مُسَدَّدٌ، ويَحْيَى، هو القطان، وابْنُ جُرَيْجٍ، والْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، هو ابن يناق، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، هو ابن مالك، ومُجَاهِدٌ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَلَيٌّ، -رضي الله عنه-.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٣٥٨). (٢) الحديث رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (١٧١٦) ومسلم حديث (١٣١٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٢٩).