لأنهم من أهل الكتاب، وقال أكثر أهل العلم انهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بنص الكتاب قال الله -عز وجل-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(١).
ومن المجوس بنص السنة شهادة عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أخذها من مجوس هجر.
واتفق عامة أهل العلم على تحريم نكاح نسائهم وذبائحهم (٢).
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٣٧ - باب يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ومَالِكٌ، هما إما مان ثقتان تقدما، وأَبِي النَّضْرِ، هو سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بم معمر، وثقه العجلي وقال: رجل صالح، وأَبو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هو شيخ ثقة قليل الحديث تقدم، أَخْبَرَهُ، وأُمُّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنها.
الشرح: هذا يندرج تحت قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته عام الفتح:«يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم»(٤)، فتدخل المرأة والعبد، فهم
(١) الآية (٢٩) من سورة التوبة. (٢) معالم السنن (٣/ ٣٩). (٣) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم. (٤) أحمد حديث (٧٠١٢).