المراد أن قتل القاتل بمثل ما قتل به فيه عدالة وفيه هيبة القضاء، وان الإنسان يدان بما جنته يداه، وإن قتل بوسيلة أخرى كالسيف وغيره فهو جائز، والأولى بنفس ما قتل به.
إِسْحَاقُ، هو ابن إبراهيم، وجَرِيرٌ، هو ابن حازم، ومُطَرِّفٌ، هو ابن عبد الله، والشَّعْبِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو جُحَيْفَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
العقل: المراد به الدية، وفكاك الأسير: المراد به الفدية، ولو قتل مسلم مشركا فلا يقاد به؛ ولكن يدفع الدية، هذا في الخصومة وليس في المعركة بين المسلمين وغيرهم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٨٢٠ - باب فِي الْقَوَدِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ