مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وابْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
قوله:" لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ " بفتح الراء: نتاج الحيوانات، وهو المولود الأول يذبحه الجاهليون لطواغيتهم تبركا، والعتيرة: ما يذبح في رجب تعظيما له باعتباره من الأشهر الحرم.
والمراد نفي الوجوب، ويجوز الذبح صدقة في أي شهر من غير تخصيص رجب.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٧٣) ومسلم حديث (١٩٧٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٩١). (٢) فيه وكيع بن عدس مقبول، قال الذهبي: لا يعرف، وأخرجه النسائي حديث (٤٢٣٣) وقال الألباني: صحيح لغيره.