أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وابْنُ جُرَيْجٍ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.
الشرح:
المراد بالنهي أن تنفق اللحوم فتعم الفقراء، خلال الثلاثة الأيام، ولما شكا أهل المدينة وقالوا: عيالنا وأهلنا؟ قال:«كلوا، وأطعموا، واحبسوا»(٣)، وانظر التالي.
(١) ليس في بعض النسخ الخطية. (٢) رجاله ثقات، والأضاحي أخرجه البخاري حديث (٥٥٧٤) ومسلم حديث (١٩٧٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٨٧). (٣) مسلم حديث (١٩٧٣).