لأنه بيع ما لم يوجد ولم يخلق ولا يدرى هل يثمر أو لاً يثمر، وبيع الثنيا المنهي عنه: أن يبيعه ثمر حائطه ويستثني منه جزءاً غير معلوم فيبطل؛ لأن المبيع حينئذ يكون مجهولا، فإذا كان ما يستثنيه شيئا معلوماً كالثلث والربع ونحوه كان جائزا، فكذلك إذا باعه صبرة طعام جزافاً، واستثني منه قفيزاً أو قفيزين كان جائزا؛ لأنه استثنى معلوماً من معلوم (٣).
(٣) معالم السنن (٣/ ٩٧). (٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٧٣) ومسلم حديث (١٥٣٩) وانطر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٨٥). (٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٣٣) ومسلم حديث (١٥٢٦) وانطر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٧٦).