لو لم يؤذن له -رضي الله عنه- لما أخذ السلب؛ لأنه من الغلول، فإذا أذن الإمام جاز للمقاتل أن يأخذ سلب من قتل، سلاحه وغيره؛ لأن السلب يعم السلاح وغيره، وليس قادحا في الأجر؛ لأنه من الغنيمة وقد أباحها الله -عز وجل- لهذه الأمة.
" بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَلَبَهُ "(٢).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وابْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ هو عُمَرُ بْنُ كَثِيرٍ، هو المكي أنصاري إمام ثقة، روى له الستة، وأَبو مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي
(١) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٢٧١٨) صححه الألباني، وفيه قصة أم سليم. (٢) رجاله ثقات، أخرجه أحمد حديث (٢٢٥٢٧) وأصله في الصحيحين: البخاري حديث (٣١٤٢) ومسلم حديث (١٧٥١) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٩٩).