مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ومَنْصُورٌ، هو ابن المعتمر، وزُبَيْدٌ، هو ابن الحارث اليامي، والشَّعْبِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، والْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
فيه دليل على أن الجذع من الماعز لا تصح أضحية، وإنما كانت خصوصية لهذ الصحابي، ولا تجوز لغيره.
رجال السند: أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، هو عبيد الله بن عبد المجيد، ومَالِكٌ، هو الإمام،
ويَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، هو الأنصاري، وبُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، هو الحارثي الأنصاري، تابعي ثقة إمام فقيه، وأَبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، هو البلوي صحابي مختلف في اسمه.
(١) رجاله ثقات، وفي الأضاحي أخرجه البخاري حديث (٥٥٥٦) ومسلم حديث (١٩٦١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٨١). (٢) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٤) وهو طرف من السابق.