أَبُو الْمُغِيرَةِ، هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، والأَوْزَاعِيُّ، وأَبو كَثِيرٍ، هو يحيى، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
ليس المراد حصر الخمر في العنبة والنخلة، بل المراد أكثر ما يكون الخمر من ثمرة الشجرتين؛ لأنها متوفرة، ولا يمنع صنعها من غير الشجرتين، ومن أي شيء صنعت فهي حرام، وانظر ما تقدم.
رجال السند: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ومَالِكٌ، وابْنُ شِهَابٍ، وأَبو سَلَمَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.
(١) ليس في بعض النسخ الخطية. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٥٢٥٨). (٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٥٨٥) ومسلم حديث (٢٠٠١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٠١)