البتع: هو شراب العسل، وكل شراب حلال، ما لم يكن مسكرا فهو حرام، يجب اجتنابه، وكل عصير يشرب ما لم يشتد ويقذ الزبد فهو خمر؛ لأنه تحول من حالة يباح فيها إلى حالة محرمة.
رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وإِسْرَائِيلَ، وأَبو إِسْحَاقَ، وأَبو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-.
الشرح:
واليمن فيها الأعناب بأنواعها إلى يومنا هذا، لذلك نبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جواز الشرب ما لم يكن مسكرا فإنه حرام.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وأَبُو أُسَامَةَ، هو حماد، هما إمامان تقدما، والْوَلِيدُ ابْنُ كَثِيرِ بْنِ سِنَانٍ، هو أبو محمد القرشي المخزومي، إمام ثقة، روى له الستة، وقيل: كان إباضيا، والضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، هو أبو عثمان الحزامي، روى له الستة عدا البخاري،
(١) الحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٠٣٨) ومسلم حديث (١٧٣٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٠٢)، وانظر ما تقدم. (٢) فيه الوليد بن كثير المزني، مقبول، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه (الكاشف رقم ٦٠٨٩) وليست هذه العبارة في (الجرح والتعديل رقم ٦٣) وعليه اعتمد من حسن حديثه، وأخرجه النسائي حديث (٥٦٠٩).