عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ومَعْمَرٌ، والزُّهْرِيُّ، تقدموا آنفا، وسَالِمٌ، إمام ثقة تقدم، أَبوه، عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما، عُرْوَةَ، إمام تقدم آنفا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، هو ا -عز وجل- المكي، قارئ ثقة روى له الستة عدا البخاري تعليقا، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح: لا مانع من الحجامة للمحرم عند الضرورة، بشرط عدم حالق الشعر، ومن فعل فعليه الفدية، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن المحرم لا يحلق الشعر حتى
(١) عند عبد الرزاق: وذكره ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه (المصنف (٨٣٧٤). (٢) فيه مجهول، وهو ثابت عن ابن عمر من طريق نافع، انظر: (رقم ١٨٧٢). (٣) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد من طريق عكرمة حديث (٢١٠٨، ٢٢٤٣، ٢٣٥٥، ٣٢٨٢) ومن طريق مهران حديث (٠٢٨٩٠) ومن طريق طاووس حديث (٣٥٢٤) ومن حديث جابر (١٤٩٠٠) وانظر: التالي.