يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى، هو ابن سعيد القطان، وسَعِيدٌ، هو ابن المسيب، وعُمَرُ، هو ابن الخطاب -رضي الله عنه-.
الشرح:
قال أبو عاصم الغمري وفقه الله: قد اختلف أهل العلم في الشروط المعتبرة في نكاح الحر من الأمة وذلك؛ لاختلافهم في تفسير قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(٢)، فعلى تأويل الجمهور يكون تزويج الأمة معلقًا بشرطين: عدم السعة في المال لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(٣)، والثاني: خوف العنت لقوله تعالى في آخر الآية: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}(٤)، فلا يصح نكاح الأمة إلَّا باجتماعهما، قال القرطبي: هذا نص مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم، وابن وهب، وابن زياد، وبه قال من الصحابة: جابر ابن عبد الله، وابن عباس، ومن التابعين: عطاء، وطاووس، والزهري، ومكحول، ومن الفقهاء: الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن المنذر.
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٣٠٣) وابن أبي شيبة (المصنف ٤/ ١٤٧) وابن منصور حديث (رقم ٧٣٩، ٧٤٠). (٢) من الآية (٢٥) من سورة النساء. (٣) من الآية (٢٥) من سورة النساء. (٤) من الآية (٢٥) من سورة النساء.