مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، لا بأس به تقدم، أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، هو إبراهيم بن محمد، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، هو أبو الحارث المخزومي، هو مدني ثقة، وقيل: لا بأس به، وفيه اختلاف بين النقاد، وسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، هو الأشدق صدوق، وأَبو سَلاَّمٍ، هو ممطور، وأَبو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رضي الله عنهما.
الشرح:
المراد أنه يحرم إخفاء شيء من الغنائم، ولو كان خيطا أو مخيطا، ويلزم دفعه للإمام حتى يقسم المغنم بين أفراد الجيش.
رجال السند: أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، هو الوهبي إمام ثقة تقدم، ومُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، وتقدم الباقون آنفا.
(١) هو طرف من السابق، وتقدم، وفي بعض النسخ الخطية قال: " وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ " والمراد سند الحديث رقم ٢٥٠٦. (٢) فيه أبو مرزوق، ضعيف، وتقم.