مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري لا بأس به، وعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وأَبو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، هو سليمان، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، هو الشيباني، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَعْقِلٍ، هو أبو الوليد المزني، كوفي تابعي ثقة، وثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
عبد الله هو الدارمي، والمراد أنه يقول بالجواز، وانظر السابق.
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وزُهَيْرٌ، هو ابن معاوية، وأَبو الزُّبَيْرِ، خم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد ببيع الأرض إجارتها للزراعة، والجمهور يجوزن إجارتها، وتأولوا بأن المراد تعويد الناس على الرفق ببعضهم، ويتعاون الأرض البيضاء للزراعة من غير إجار، وأيضا تأولوا النهي على أن يشتر مالك الأرض جزءا منها.