فيه خيار إن وجد فيه عيبا، والمنابذة: هي أن يقول البائع: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، أو ينبذ الحجر ويقول: إذا وقع الحجر على الثوب مثلا فهو لك، وهذا نظير بيع الحصاة، أن ينبذ الحجر ويقول إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة التالي بيانه، واللبستان: اشتمال الصماء، وهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويسدل شقه الأيمن. والثانية: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء، فهذه جميعها بيوع الجاهلية، ولا أعلم لها وجودا في ذا العصر.