الصحيح أن أمره -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب ليس على إطلاقه؛ لأن في الكلاب منافع للناس منها، ويقتصر في قتل الكلاب على ما كان ضارا، كالسائبة المؤذية، ولاسيما ما كان في الأحياء السكنية، وغيرها من المرافق التي يكون فيها وجود الكلاب فيه خطر على الناس.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٢٨٤٥) والترمذي حديث (١٤٨٦) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٤٢٨٨، ٧٣٥) وابن ماجه حديث (٣٢٠٥، ٧٦٩) وصححه الألباني. (٢) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٥٤٦٥) ومسلم حديث (١٩٢٩) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٥٦).