أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد بالوصي المنصب من قبل المتوفى لرعاية القاصرين من الورثة، وقد نقل أبو عاصم الغمري وفقه الله قول الماوردي رحمه الله: " اعلم أن ولاية الوصي على الولد كولاية الأب عليه إلَّا في ثلاثة أشياء:
أحدها: أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه، ويبيع عليه من مال نفسه، وليس ذلك للوصي.
والثاني: أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده وليس للوصي ذلك.
والثالث: أن للأب أن يزوجهن وليس ذلك للوصي، قال: ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة كالأب
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٩٧٥) وعبد الرزاق حديث (١٦٣٦٥) وابن منصور حديث (٣٣٧) وانظر قول ابن عباس (السنن الكبير ٦/ ٢٧٠). (٢) انظر المصنف لابن أبي شيبة حديث (٣٠٩٦٧، ٣٠٨٧٤).