رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٤٨٨) ومسلم حديث (١٩٦٨) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٨٥، ١٢٨٦). وفيه بيان جواز قتل البهيمة الشاردة بأي شيء كالرمي بالرصاص، ويعتبر ذكاة لها مع التسمية، وإذا أدركها حية أجهز عليها بقطع الأوداج وهي التذكية المعتبرة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٦٠٣ - باب مَنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنَ الدَّوَابِّ عَبَثاً
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو القطيعي، سُفْيَانُ، هو الثوري، وعَمْرُو بْنُ دِينَار، هم أئمة ثقات تقدموا، وصُهَيْبٍ: مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ، هو أبو موسى المكي مقبول، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، رضي الله عنهما.
الشرح: فيه النهي عن العبث، وعدم فعل الشيء لغير حاجة.
رجال السند: إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو ابن راهويه، وعَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، هو أبو الحسن الحراني، لم يذكر بجرح ولا تعديل، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، هو القداح مكي
(١) فيه صهيب مولى ابن عامر مقبول، وأخرجه النسائي حديث (٤٤٤٥) وضعفه الألباني، وصححه الحاكم حديث (٧٥٧٤) ووافقه الذهبي. (٢) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (٢٨٢٨) وصححه الألباني.