بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، هو البصري، وحِطَّانُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو الرقاشي، هم أئمة ثقات تقدموا، وعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
أذهب إلى القول أن الأمة المتزوجة إذا زنت فليس عليها عقوبة الرجم، ولكن الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف، وأذهب إلى القول بعدم التغريب؛ خوفا من أن تقع في الفتنة، ولكن في هذا العصر، لا توجد إماء إلا ما ندر، وقد تخلى الناس عن عقوبة الحرائر وانتشرت الدعارة وشرب الخمر في كثير من الدول الإسلامية، بل تمارس بتصاريح من الحكومات، وانظر ما تقدم برقم ٢٣٣١، شرحه.