وجه المخالفة التي ذكرها إبراهيم رحمه الله أن ابن عباس أعطى الأم الثلث من جميع المال، أي قبل فرض الزوج وعامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم، أعطوها ثلث الباقي، وانظر جميع الروايات المتقدمة، وتقدمت أيضا رواية إبراهيم عن علي -رضي الله عنه- أنه أعطى الأم الثلث من جميع المال أنظر رقم ٢٩١٤، وتقدم أن إبراهيم رحمه الله لم يسمع من علي -رضي الله عنه-.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٧٣٤) قال العلماء: الأخوات عصبة البنات على ما قضى به معاوية -رضي الله عنه-، وخالف ابن عباس -رضي الله عنه-، فلم يعصبهن، وجعل الباقي لأولى رجل ذكر. (٢) في بعض النسخ الخطية " عقبة " وهو خطأ. (٣) رجاله ثقات، وانظر السابق.