حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وأَيُّوبُ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.
الشرح:
هذا فيه جواز الطواف على الراحلة، وفيه جواز الصلاة في جوف الكعبة، وأن المكان الذي صلى فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو ما بين الساريتين، وهي سنة لمن تيسر له دخول الكعبة، وهو قول عامة أهل العلم، فتصلى النافلة دون الفريضة؛ لأن الفريضة لا بد فيها من استقبال كامل الكعبة، وليس كذلك في النافلة، فإنها تجوز في الكعبة وفي الحجر وعلى ظهرها، وقيل: دعا في نواحيها ولم يصل إلا بعد الخروج منها.
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ولَيْثٌ، هو ابن أبي سليم ضعيف تقدم، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وسَالِمٌ، هو ابن عبد الله بن عمر، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدِ اللَّهِ، هو ابن عمر رضي الله عنهما.