في "تراجم شيخ المشايخ"(١): اعلم أنه ثبت في الروايات الصحيحة أنه ما كان له - صلى الله عليه وسلم - عَلَم في مصلَّاه، ولما كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن يكون في زمانه - صلى الله عليه وسلم - بنى المؤلف عقد الباب عليه، والأظهر عندي أنه إشارة إلى الجواز بتقرير ابن عباس فإنه ذكره بلا إنكار عليه، انتهى.
وقال الحافظ (٢): ظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلَّاه شيئًا يعرف به وهو المراد بالعَلَم، أي: الشيء الشاخص، انتهى.
[(١٩ - باب موعظة الإمام النساء)]
قال الحافظ (٣): أي: إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال، انتهى.
ولا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى أن هذه لم تكن خطبة بل موعظة، فقد قال القاضي عياض: إن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به - صلى الله عليه وسلم -، وتعقَّبه النووي (٤) برواية الباب بأنه كان بعد الخطبة كما بسطه الحافظ.
(٢٠ - باب إذا لم يكن لها جِلْباب. . .) إلخ
قال الحافظ (٥): بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين، قال ابن المنيِّر: لم يذكر الجواب اكتفاءً لما في الحديث، قال الحافظ: والذي يظهر لي أن حذفه لما فيه من الاحتمال، فيحتمل أن يكون للجنس، أي: تعيرها من جنس ثيابها، ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها، وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة، أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب، انتهى.
(١) (ص ٢٨٥). (٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٦٥). (٣) المصدر السابق (٢/ ٤٦٧). (٤) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٤٢). (٥) "فتح الباري" (٢/ ٤٦٩).