وقال الأبي (١) في "شرح مسلم": وفيه رد على الشافعي والمحدثين في قولهم بصحة صلاة المفترض خلف المنتفل، انتهى.
وعن أحمد روايتان، والمختار عند أكثر أصحابه المنع، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع"(٢).
[(٦٧ - باب من أسمع الناس تكبير الإمام)]
كتب الشيخ في "اللامع"(٣): فيه تصريح بأن أبا بكر لم يكن إمامًا حتى يلزم الائتمام بالمأموم، كما تقدم شيء منه، انتهى.
قال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث عائشة والشاهد فيه قوله: "وأبو بكر يسمع الناس التكبير" وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية: "وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر"، انتهى مختصرًا.
[(٦٨ - باب الرجل يأتم بالإمام. . .) إلخ]
كتب الشيخ في "اللامع"(٥): قوله: "ويأتم الناس بالمأموم" أي: في إتيان الأفعال، وإلا فالائتمام حقيقة بالإمام لا غير، انتهى.
وفي "تراجم شيخ المشايخ"(٦): هذا الباب يحتمل معنيين:
أحدهما: يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعني أنهم يسمعون منه التكبير، ويكون الإمام في الحقيقة للكل واحدًا.
وثانيهما: يأتمون به حقيقة، وذهب المؤلف إلى كلا الاحتمالين في إمامته - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر - رضي الله عنه - وإمامة أبي بكر للقوم. وما قال به أحمد