قوله: ("وكره ابن سيرين) في تقرير المكي: أي: (فوت كيا هم كو نماز نى بسبب ناراض هونى كى هم سى) ففيه إشاعة معصية وإظهارها، انتهى.
والأوجه عندي: أن فيه نسبة تقصير الفوت إلى الصلاة.
[(٢١ - باب ما أدركتم فصلوا. . .) إلخ]
لعل المصنف ترجم بلفظ الحديث لما فيه من الأبحاث:
الأول: المسبوق يدرك أول صلاته أو آخرها؟
والثاني: مدرك الركوع مدرك للركعة أم لا؟ وفائت أول الجمعة ما يفعل؟
بسط الكلام عليها في "الأوجز" (١) فارجع إليه لو شئت.
[(٢٢ - باب متى يقوم الناس. . .) إلخ]
في "تراجم شيخ المشايخ" (٢): أظهر تأويلات هذه الترجمة أن يقال: إن قوله: إذا رأوا الإمام جواب يعني يقومون إذا رأوا الإمام، انتهى.
قال الحافظ (٣): أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في الحديث: "لا تقوموا" نهي عن القيام، وقوله: "حتى تروني" تسويغ للقيام عند الرؤية، ومن ثم اختلف السلف في ذلك، انتهى.
وفي "التيسير": يقومون عند الحنفية على حي على الصلاة، وعند أحمد عند قد قامت الصلاة، وعند الشافعي بعد الفراغ من الإقامة، وعند مالك في بدء الإقامة، انتهى.