وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(١) تحت الباب: فيه من إهدار التفاوت ما لا يخفى، فمن عاجل في الأكل وآخر مبطوء به فيتفاوت أكلهما، غير أن التفاوت في الإقران والتثنية في الأكل لما كان كثيرًا نهي عنه، انتهى.
[(٥ - باب تقويم الأشياء بين الشركاء. . .) إلخ]
قال ابن بطال (٢): لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي، انتهى من "الفتح"(٣).
قلت: وظاهر الترجمة يشعر بأن ميل المصنف إلى قول الشافعي - رحمه الله -.
[(٦ - باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه)]
قال القسطلاني (٤): يقرع بضم أوله وفتح ثالثه وكسره من القرعة، انتهى.
قال الحافظ (٥): الاستهام الاقتراع، والمراد به هنا بيان الأنصبة في القسم، والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة، انتهى.
قال القسطلاني (٦) بعد ذكر الحديث: مطابقته للترجمة غير خفية، وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة، قال ابن بطال: والعلماء متفقون على القول بالقرعة إلا الكوفيين فإنهم قالوا: لا معنى لها لأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها، ويأتي مزيد لما ذكرته في باب الشهادات، انتهى.
وفي "الفيض"(٧): واعلم أن القرعة ليست بحجة عندنا في موضع