وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةَ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين، والله أعلم، انتهى.
[(١٦ - باب المراضع من المواليات وغيرهن)]
قال العلامة القسطلاني (١): بفتح الميم في الفرع كأصله، والذي في معظم الروايات "من الموالي"، انتهى.
وفي "شرح شيخ الإسلام"(٢): بفتح الميم جمع مولاة وهي الأمة، انتهى.
وبسط الشرَّاح من الحافظين ابن حجر والعيني الكلام في تحقيق هذا اللفظ، قال العلامة العيني (٣): قال ابن بطال: كانت العرب في أوّل أمرها تكره رضاع الإماء وتحبّ العربيات طلبًا لنجابة الولد، فأراهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه قد رضع من غير العرب وأن رضاع الإماء لا يهجن.
قوله:(وقال شعيب عن الزهري. . .) إلخ، تعليق مرّ في حديث موصول في أوائل كتاب النكاح وأراد بذكره ههنا إيضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق الترجمة، انتهى.
وبراعة الاختتام كما تقدم في مقدمة "اللامع" في قوله: أعتقها أبو لهب.
وبه تم الجزء الخامس فالحمد لله أولًا وآخرًا، والصلاة والسلام على رسوله سرمدًا ودائمًا.