هي لغةً: الزيارة، وقيل: القصد، وقال الراغب (١): العمارة: نقيض الخراب، والاعتمار والعمرة: الزيارة التي فيها عمارة الود، وجعل في الشريعة للقصد المخصوص، انتهى.
وفي "الفتح"(٢): قيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، انتهى.
وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة، انتهى ما في "الأوجز"(٣).
وفي "الدر المختار"(٤): هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، فالإِحرام شرط، ومعظم الطواف ركن، وغيرهما واجب، انتهى من هامش "اللامع"(٥) ملخصًا.
[(١ - باب وجوب العمرة وفضلها. . .) إلخ]
قال الحافظ (٦): جزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية: أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية، وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم، انتهى.
وفي هامش "اللامع"(٧): واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك