وفي هامشه: لعل الشيخ قُدِّس سرُّه استنبط ذلك بأن الإمام البخاري ذكر في الباب قول ابن سيرين بلفظ: لا بأس، وأورد في الباب حديث أم عطية بلفظ: نقضنه، وهذا فعل منهن لا أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
ولا يذهب عليك أن ههنا مسألتين:
الأولى: نقض الشعر عند الغسلة، ذكرها البخاري في هذا الباب، ولا خلاف فيه بين الأئمة.
والمسألة الثانية: ضفر شعرها، ذكرها البخاري فيما يأتي قريبًا في "باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ".
[(١٥ - باب كيف الإشعار للميت)]
من ههنا عند هذا العبد الضعيف بداية أبواب الكفن كما تقدم، قال الحافظ (١): إنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: "وزعم أن الإشعار: الففنها فيه"، وفيه اختصار، والتقدير: وزعم أن معنى قوله: "أشعرنها إياه": "الففنها"، وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، انتهى.
قوله:(نغسل ابنته. . .) إلخ، بسط الحافظ في "الفتح"(٢) الكلام على مسمى البنت، وكذا في "الأوجز"(٣)، والأكثر على أنها زينب، وقيل: أم كلثوم، ومال أبو الطيب في "شرح الترمذي" إلى الجمع بينهما، وبسط في ذكرها صاحب الخميس أيضًا، انتهى من هامش "البذل"(٤).
[(١٦ - باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون)]
قال الحافظ (٥): استدل بالحديث على ضفر شعر المرأة خلافًا لمن