[٨٨ - كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم. . . إلخ]
كذا في النسخ الهندية، وفي نسخة "الفتح"(١) و"العيني": "كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله تعالى" إذ قال الحافظ: كذا في رواية الفربري، وسقط لفظ "كتاب" من رواية المستملي، وفي رواية القابسي بعد قوله:"وقتالهم": "وإِثم من أشرك. . ." إلخ، وحذف لفظ "باب"، انتهى.
وفي هامش "اللامع"(٢): لم يتعرض لغرض الترجمة أحد من الشرَّاح، والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري ترجم بلفظين: استتابة المرتدين وقتالهم، وأشار بذلك عندي إلى بداية الاستتابة قبل القتال، لكن مال ابن بطال إلى خلافه كما سيأتي، والمسألة خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز"(٣)، ففيه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غيَّر دينه فاضربوا عنقه" خمسة أبحاث.
الأول: في الاستتابة، وسيأتي مبسوطًا، البحث الثاني: إذا ثبت وجوب الاستتابة فاختلفوا في مدّته، الثالث: في قبول توبته، الرابع: هل تدخل فيه المرأة المرتدة أم لا؟ وسيأتي في البخاري في باب مفرد، الخامس: هل يختص هذا الحكم بالارتداد عن الإسلام أو يعم الانتقال من دين كفر إلى دين كفر آخر؟ أما الأول وهو مقصود البخاري عندي ففي "الأوجز": قوله: "من غيَّر دينه" الحديث أوّله بعضهم بأن المراد بعد الاستتابة، وقال بعضهم: إنه محمول على الزنديق، وأنه لا يستتاب، وعليه