وقال الحافظ (١) في حديث عائشة ثاني حديثي الباب: قال ابن المنيِّر (٢): وجه دخول هذا الحديث في الترجمة أنها لو لم تستحق النفقة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخذ الشعير منها، انتهى.
وأوضح منه عبارة القسطلاني (٣) إذ قال: مطابقة الحديث للترجمة في قولها: "فأكلت منه. . ." إلخ، فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث إذ لو لم تستحق النفقة لأخذ الشعير منها لبيت المال، انتهى.
وقال العيني (٤) في آخر حديث الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "وأرضًا تركها صدقة" وذلك لأن نفقة نسائه - صلى الله عليه وسلم - بعد موته كانت مما خصه الله به من الفيء، ومنه فدك وسهمه من خيبر، انتهى.
[(٤ - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ]
كتب في "اللامع"(٥): يعني بذلك: أن إضافتها إليهن تمليكية، وإليه - صلى الله عليه وسلم - لأدنى ملابسة، فكان قد ملكهن إياها قبل الموت، فلا يعترض على قوله:"لا نورث ما تركناه صدقة"، انتهى.
وفي هامشه: قال الحافظ (٦): قال ابن المنيِّر (٧): غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين؛ لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، والسر فيه حبسهن عليه.
قال الطبري: قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ملَّك كلًّا من أزواجه البيت الذي هي فيه، فسكنَّ بعده فيهن بذلك التمليك، وقيل: إنما لم ينازعهن في مساكنهن؛ لأن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - استثناها لهن مما كان بيده أيام حياته حيث قال:"ما تركت بعد نفقة نسائي" قال: وهذا