والرابع: أنها بدعة، ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود.
والخامس: أنه مكروه، روي ذلك عن النخعي ومالك.
والسادس: أنها خلاف الأولى، روي ذلك عن الحسن.
والسابع: أنها للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهو محكي عن الشافعي.
والثامن: أنها للاستراحة، وهو مؤدى قول الحنفية.
والتاسع: ما نقل عن ساداتنا الصوفية أنها كانت للنزول عن العرش إلى الفرش.
وفي هامش "البذل"(٢): قال ابن العربي: قال مالك: لا بأس به ما لم ير فيه الفضل، وأحمد لا يفعله ولا يمنعه، انتهى. وأثبت ابن القيم كونها بعد الوتر قبل السُّنَّة.