الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطبًا ويابسًا.
السادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدواب عند مالك على المعتمد، وبه قال أحمد والحنفية، ويجوز في الأصح عند الشافعية.
السابعة: في رعي الدواب وجهان عند أحمد، ويجوز عند الشافعي ومالك وأبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.
الثامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة.
التاسعة: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك، ولا يجوز عند أحمد والحنفية، واختلفت فيه الشافعية.
العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمد، ويجوز عند الشافعي والحنفية.
انتهى من "الأوجز".
[(٩ - باب لا ينفر صيد الحرم)]
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره.
قال النووي (١): يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، انتهى من "الفتح" و"العيني"(٢).
[(١٠ - باب لا يحل القتال بمكة. . .) إلخ]
قال الحافظ (٣): هكذا ترجم بلفظ القتال، وهو الواقع في حديث