من باب الأولى، ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك، انتهى من "الفتح"(١).
[(٦ - باب دعوى الوصي للميت)]
أي: عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق، قال ابن المنيِّر ما ملخصه: دعوى الوصي عن الموصى عليه لا نزاع فيه، وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع، انتهى من "الفتح"(٢).
قال العيني (٤): والتوثق الإحكام، وقالوا: عقد وثيق، أي: محكم، وأوثقه ووثقه بالتشديد، أي: أحكمه، وشده بالوثاق، أي: بالقيد، انتهى مختصرًا.
قوله:(وقيد ابن عباس. . .) إلخ، وصله ابن سعد في "الطبقات"(٥) وأبو نعيم في "الحلية"(٦) عن عكرمة بلفظ: "كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل" فذكره، والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة هو القيد، انتهى من "الفتح"(٧).
[(٨ - باب الربط والحبس في الحرم)]
كأنه أشار بذلك إلى ردِّ ما ذُكر عن طاوس فعند ابن أبي شيبة عنه أنه "كان يكره السجن بمكة، ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت