وسيأتي باب ما يلبس. . . إلخ، قال الحافظ (١) هناك: هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب وهذه لما يلبس من أنواعها، انتهى.
قلت: وقد تقدم أيضًا في قوله: "باب الطيب وما يلبس. . ." إلخ، فظاهره التكرار، ويمكن أن يقال: إن ذكره هناك كان تبعًا، وها هنا أصالة وقصدًا، أو يقال: إن هذا باعتبار الثياب، والأولى باعتبار الزوائد، أو يقال: إن هذا باعتبار ألوان الثياب.
[(٢٢ - باب الركوب والارتداف في الحج)]
سكت الشرَّاح عن غرضه فلا يبعد عندي لا سيما في توسيطه بين أبواب اللباس أن يقال: إن مطلق التقشف والمنع عن الترفه عن بعض أنواع الثياب ليس بمطلوب على الإطلاق، وذلك لأن في الركوب ترفهًا في مقابلة المشي كما لا يخفى لكنه - صلى الله عليه وسلم - اختاره لمصالح كما هو مذكور في محله، ومع ذلك اختار النبي - صلى الله عليه وسلم - الركوب على الرحل ميلًا إلى التقشف بقدر الإمكان كما تقدم شيء منه في "باب الحج على الرحل".
وقال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر: الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع، انتهى.