هي كلمة تقال عند التمدح. قال ابن المنير: موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك.
قلت: وهو قريب من جواز الاختيار - بالخاء المعجمة - في الحرب دون غيرها، انتهى من "الفتح"(١).
[(١٦٨ - باب إذا نزل العدو على حكم رجل)]
أي: فأجازه الإمام، نفذ، ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه -. قال ابن المنير (٢): يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برضى الخصمين، انتهى من "الفتح"(٣).
وزاد القسطلاني (٤): سواء كان في أمور الحرب أو غيرها، وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي - رضي الله عنه -. . .، إلى آخر ما ذكر من فوائد الحديث.
[(١٦٩ - باب قتل الأسير، وقتل الصبر)]
وفي رواية الكشميهني:"قتل الأسير صبرًا"، وهي أخصر، وأورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل.
وقد تقدم أن الإمام يتخير - متبعًا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين- بين قتل الأسير، أو المن عليه بفداء، أو بغير فداء، أو استرقاقه، انتهى من "الفتح"(٥).
وقال القسطلاني (٦): قوله: "قتل الصبر" بأن يمسَك ذو روح ثم يرمى بشيء حتى يموت. وفي الحديث: النهي عن قتل شيء من الدواب صبرًا.