مسلمًا ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة، ووقع للمزي في "الأطراف" فيه وهم بيَّنته فيما كتبته عليه، انتهى.
قال القسطلاني (١) تحت حديث الباب: وفي رواية المستملي كما في "الفتح""لا تصومن" بزيادة نون التأكيد، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثنائه:"ومن حق الزوج على زوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها" وهذا يدل على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، قال النووي في "المجموع": وقال أصحابنا: يكره، والصحيح الأول، قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب، إلى آخر ما ذكره.
وقال العلامة العيني (٢) تعليلًا لمسألة الباب: لأن حقه مقدم على الصوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضًا صائم، والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان، ومنهم من قال: لها ذلك، انتهى.
[(٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)]
أي: بغير سبب لم يجز لها ذلك، قاله الحافظ (٣).
[(٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه)]
والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا؟ كذا في "الفتح" و"العيني"(٤).
قوله:(ولا أن تأذن في بيت إلا بإذنه) فلو علمت رضاه جاز، قال قي "الفتح"(٥): وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه