(٣١ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت راجمًا بغير بينة. . .) إلخ
أي: من أنكر وإلا فالمعترف أيضًا يرجم، قاله الحافظ (١).
وقال العيني (٢): وجواب "لو" محذوف، أي: لرجمته، انتهى.
وقال الحافظ (٣) في شرح قوله في الحديث: "لو كنت راجمًا بغير بينة": تمسك به من قال: إن نكول المرأة عن اللعان لا يوجب عليها الحد، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن الحدود لا تثبت بالنكول، وبأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجمًا" لم يقع بسبب اللعان فقط، وقال أحمد: إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول: ترجم لأنها لو أقرت صريحًا ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت اللعان؟ انتهى.
[(٣٢ - باب صداق الملاعنة)]
أي: بيان الحكم فيه، وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه، واختلف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقيل: بل لها جميعه، قاله أبو الزناد والحكم وحماد، وقيل: لا شيء لها أصلًا قاله الزهري، وروي عن مالك، انتهى من "الفتح"(٤).
[(٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. . .) إلخ]
قال الحافظ (٥): قوله: "وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب" قال عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه