وقال العيني (١) في "باب كيف حَوّل النبي - صلى الله عليه وسلم - ظَهرَه إلى الناس" بعد ذكر توجيهات الشرَّاح الأخر: قلت: يمكن أن تؤخذ الكيفية من حال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله. . . إلخ.
وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في "باب التماس الوضوء. . ." إلخ، وابن بطال في "باب يلبس أحسن ما يجد، أي: في الجمعة".
[٥٠ - الخمسون: الاستدلال بالعموم]
ما هو معروف مطَّرد عند الشرَّاح والمشايخ أن الإمام البخاري - رحمه الله - كثيرًا ما يستدل على الترجمة بالعموم، وأخذ بذلك الأصل الإمام الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه بمواضع من "تقريره"، منها: ما قال في "باب وجوب القراءة للإمام": استدل على مدعاه بأن الوارد مطلق عن تقييد بشيء من الصلوات أو المصلين، (٢) انتهى.
وأخذ بذلك الأصل الحافظ ابن حجر أيضًا في الباب المذكور، إذ قال (٣): وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر"، انتهى.
وأخذه الشيخ قُدِّس سرُّه أيضًا في "باب التشهد في الآخرة"، إذ قال (٤): دلالة الرواية عليه من حيث إن المذكور فيها غير مقيد بالأولى والآخرة فلا يتقيد بشيء منهما. . . إلخ.
وقال العيني (٥) في "باب التيمن في دخول المسجد في حديث