الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدفع العدو؛ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم.
قوله:(فنسخ الله من ذلك ما أحبّ) هذا يدلّ على أن الأمر الأول استمر على نزول الآية، وفيه ردّ على من أنكر النسخ، ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب "التَّفسير" فإنه أنكر النسخ مطلقًا، وردّ عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع، وأجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة، قال: فسمي ذلك تخصيصًا لا نسخًا، ولهذا قال ابن السمعاني: إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر، وإن قال: لا أسميه نسخًا كان الخلاف لفظيًا، انتهى من "الفتح"(١).
وقوله:{كَرْهًا} مصدر في موضع الحال، قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح.
قوله:({حُوبًا}: إثمًا) محل هذه التفاسير من قوله: {حُوبًا} إلى آخرها في أول السورة، وكأنه من بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة، وليس هذا خاصًا بهذا الموضع ففي التَّفسير في غالب السور أشباه هذا، انتهى كله من "الفتح"(٢).