قال الحافظ (١): الفرائض جمع فريضة؛ كحديقة وحدائق، والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض، وهو القطع، يقال: فرضت لفلان كذا، أي: قطعت له شيئًا من المال، قاله الخطابي (٢). وقال الراغب (٣): قطع الشيء الصلب والتأثير فيه، وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى:{نَصِيبًا مَفْرُوضًا}[النساء: ٧] أي: مقدرًا أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم، انتهى.
وفي "الأوجز"(٤): الفرض لغة التقدير، وشرعًا نصيب مقدّر للوارث، وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وقال الدردير (٥): ويسمى بعلم الفرائض وعلم المواريث، وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، وموضوعه التركات، وغايته إيصال كل ذي حق حقه من التركة، انتهى.
وقال القسطلاني (٦): قيل: إن هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى، وعلم النسب، وعلم الحساب، انتهى.