والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج حديث الباب بلفظ "ولا يفترش" بدل ينبسط، انتهى.
(١٤٢ - باب من استوى قاعدًا. . .) إلخ
في "تراجم شيخ المشايخ"(١): المقصود من الباب إصالة إثبات جلسة الاستراحة، وهي التي تكون في الوتر، أي: ما بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة، انتهى.
وفي هامش "اللامع": واختلفوا في النهوض في الفرد هل يقوم على صدور قدميه أو يجلس أولًا ثم يقوم، وإلى الثاني مال الإمام البخاري، وفي "البذل"(٢): قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وبه قال أحمد والمعروف عنه روايتان كما في "المغني"(٣): قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، أي: لا يجلس، انتهى.
قال العيني (٤): في حديث الباب دليل لمذهب الشافعية على ندبية جلسة الاستراحة، انتهى.
وقال الطحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، انتهى.
[(١٤٣ - باب كيف يعتمد على الأرض)]
وهذا السادس من الأبواب المبدوءة بلفظ "كيف".
وكتب الشيخ في "اللامع"(٥) تحت قوله: "وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية. . ." إلخ: هذا بيان لكيفية الاعتماد، وأنه بعد رفع الرأس من السجدة