ثم أورد المصنف أطرافًا من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة غزوة تبوك (١) ظاهرة فيما ترجم له، انتهى.
وفي "الفيض"(٢): قوله: "باب من أراد غزوة. . ." إلخ، وكانت عامّة عادات النبي - صلى الله عليه وسلم - التورية في الغزوات، لكونها أنفع في الحروب، إلا في تبوك، فإنه جلّى للناس أمرهم ليتأهبوا، انتهى.
[(١٠٤ - باب الخروج بعد الظهر)]
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - وكأنه أورده إشارة إلى أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بورك لأمتي في بكورها" لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكور، وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط، وحديث "بورك لأمتي. . ." إلخ، أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي، انتهى من "الفتح"(٣).
[(١٠٥ - باب الخروج آخر الشهر)]
أي: ردًا على من كره ذلك من طريق الطيرة، وقد نقل ابن بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال، ويكرهون التصرف في محاق القمر، انتهى من "الفتح"(٤).
وفي "الفيض"(٥): يشير إلى ضعف ما نقل عن علي أن أواخر الشهر منحوسة، وفسَّر بعضهم قوله تعالى:{فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ}[القمر: ١٩] بأواخر الأيام، ونبَّه على أنه ليس بشيء، انتهى.