كذا في نسخة "العيني"، وهكذا في هامش النسخة الهندية، وفي نسخة "القسطلاني" و"الفتح": "باب" بدل "كتاب".
قال الحافظ (١): كذا للأكثر، ووقع عند ابن بطال وأبي نعيم:"كتاب الجزية"، ووقع لجميعهم البسملة أوله سوى أبي ذر. قوله:"الجزية والموادعة. . ." إلخ، فيه لف ونشر مرتب؛ لأن الجزية مع أهل الذمة، والموادعة مع أهل الحرب، والجزية بكسر الجيم من جزأت الشيء إذا قسَّمته ثم سهّلت الهمزة، وقيل: من الجزاء، أي: لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، والموادعة المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة.
والجزية في الاصطلاح: مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في دارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفنا عن قتالهم، قال العلماء: الحكمة في وضعها أن الذلّ الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام.
وفي "الدر المختار"(٢): وهي - أي: الجزية - ليست رضًا منا بكفرهم كما طعن الملحدة، بل إنما هي عقوبة لهم على إقامتهم على الكفر فإذا جاز إِمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولى، قال ابن عابدين: ولأنها دعوة إلى الاسلام بأحسن الجهات، وهو أن يسكن بين المسلمين فيرى محاسن الإسلام، فيسلم مع دفع شره في الحال، انتهى.
واختلف في سنة مشروعيتها، فقيل: في سنة ثمان، وقيل: في سنة تسع.